423

अंसाब अल-अशराफ

أنساب الأشراف

संपादक

سهيل زكار ورياض الزركلي

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

क्षेत्रों
इराक
لا أَقْرَبَهَا أَبَدًا، وَلا تَذْكُرِي هَذَا لأَحَدٍ أَبَدًا.] فَأَخْبَرْتُ بِهِ عَائِشَةَ، وَكَانَتْ لا تَكْتُمُهَا شيئا، إنما كان أمرهما واحدا. فأنزل الله: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [١]، الآيَاتِ، فَكَفَّرَ يَمِينَهُ. وَقَوْلُهُ «إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ [٢]»، يعنى حفصة. وقوله «وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ [٣]»، يعنى عائشة وحفصة. وقوله «وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ [٤]»، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ. قَالَ: فَطَلَّقَ حَفْصَةَ تَطْلِيقَهُ.
وَحَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثًا [٥]، قَالَ: أَسَرَّ إِلَى حَفْصَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَالِي الأَمْرَ بَعْدَهُ، وَأَنَّ عُمَرَ وَالِيهِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: يُكَفِّرْ يَمِينَهُ، أَوَ لَيْسَ قَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَارِيَةً، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ؟
وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا وهب بن جرير وابن مهدي، قالا ثنا شعبة، عَن قيس بن مسلم قَالَ:
سمعت عبد الله بن شدّاد قال: نزلت يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)، فِي شراب.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا. قَالَتْ: فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَقُولَ [٦] لَهُ: إِنِّي لأَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَأَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟

[١] القرآن، التحريم (٦٦/ ١) .
[٢] أيضا (٦٦/ ٣) .
[٣] أيضا (٦٦/ ٤) .
[٤] أيضا.
[٥] أيضا (٦٦/ ٣) .
[٦] خ: يقول.

1 / 424