فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال؛ منهم من استحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ومنهم من أوجب ذلك، ومنهم من نفى المشروعية مطلقًا، فلا إجماع في المسألة كما ادعى النووي.
٢٦ - حكايته الاتفاق على ضعف أبي شيبة الواسطي والتعقُّب عليه:
قال النووي ﵀: «حديث علي ﵁ أنه قال: «من السنّة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة» ضعيف، متفق على تضعيفه، رواه الدارقطني (^١) والبيهقي (^٢) من رواية أبي شيبة عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق» (^٣).
«قال الباحث»: كلام النووي عليه ملحوظتان:
الملحوظة الأولى: أنه عزا الحديث إلى الدارقطني والبيهقي مع أنه مخرَّج في مسند الإمام أحمد (^٤) وسنن أبي داود (^٥)، والعزو إليهما أولى ممن ذكر.
(^١) «سنن الدارقطني» (٢/ ٣٤)، (حديث: ١١٠٢).
(^٢) «سنن البيهقي» (٢/ ٤٨)، (حديث: ٢٣٤١).
(^٣) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٤/ ١١٥).
(^٤) «مسند أحمد» (٢/ ٢٢٢)، (حديث: ٨٧٥).
(^٥) «سنن أبي داود»، كتاب الصلاة، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة (١/ ٢٠١)، (حديث: ٧٥٦).