82

अंजुम ज़ाहिरात

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1999 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

وَقَوله: " والتخصيص: تَمْيِيز بعض الْجُمْلَة " يُشِير إِلَى حَقِيقَة التَّخْصِيص وَهُوَ: إِخْرَاج شَيْء قد دخل فِي الْجُمْلَة كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ [سُورَة التَّوْبَة: ٥] فَهَذَا عَام، فَخرج مِنْهُ المعاهدون؛ إِذْ لَا يجوز قَتلهمْ. وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ [سُورَة الْبَقَرَة: ١٨٥] فَهُوَ عَام ثمَّ خرج مِنْهُ الْمَرِيض وَالْمُسَافر؛ إِذْ لَا يجب عَلَيْهِمَا الصَّوْم بِرُؤْيَتِهِ وَكَذَا إِخْرَاج بعض الْبيُوع عَن بعض؛ لِأَنَّهُ ﵇ " نهى عَن بيع

1 / 146