57

अंजुम ज़ाहिरात

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1999 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

وَذهب أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ إِلَى الْفَوْرِيَّة. وَبِه قَالَت الْحَنَفِيَّة، وَذكروا وُجُوهًا كَثِيرَة تدل على الْفَوْرِيَّة لَا يَلِيق إيرادها فِي هَذَا الْمُخْتَصر. وَأجِيب عَن جَمِيعهَا وَالْحَمْد لله. وَهَذَا فِي الْأَمر الْمُطلق. فَأَما الْأَمر الْمُقَيد بِوَقْت أَو سَبَب فَلَا يَقْتَضِي الْفَوْر، بل يجوز التَّأْخِير كَالصَّلَاةِ إِذا أخرت إِلَى آخر الْوَقْت، وَقَضَاء الصَّوْم إِذا فَاتَ وَالله أعلم.

1 / 121