166

अंजुम ज़ाहिरात

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1999 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

مِثَاله: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ وَلَا تنهرهما﴾ [الْإِسْرَاء الْآيَة: ٢٣] فَهَذَا التَّحْرِيم للإكرام لَهما، فقسنا على التأفيف الضَّرْب؛ إِذْ لَا يحسن تَحْرِيم التأفيف وَإِبَاحَة الضَّرْب.
وَكَذَا قيس على الزِّنَا اللواط، لِأَن الْعلَّة فِي الأَصْل: (الايلاج فِي فرج محرم، وَهِي مَوْجُودَة فِي اللواط.
وَكَذَا قيس على نَهْيه ﵇ عَن العوراء فِي الْأُضْحِية: العمياء؛ لِأَنَّهَا أَسْوَأ مِنْهَا؛ إِذْ لَا يحسن النَّهْي عَن العوراء، وَالْإِبَاحَة فِي العمياء مَعَ وجود الْعلَّة فيهمَا وَهُوَ " النَّقْص ".
وَأما قِيَاس الدّلَالَة كوجوب الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي؛ قِيَاسا على مَال الْبَالِغ؛

1 / 230