143

अंजुम ज़ाहिरात

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1999 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

وَالأَصَح: الأول؛ لِأَن الانقراض لَو كَانَ شرطا: لأمتنع حُصُول الْإِجْمَاع؛ لِإِمْكَان أَن يرجع بَعضهم. ورد قَول من اسْتدلَّ بقول عَليّ ب: أَن الْإِجْمَاع مُنْعَقد على عدم بيع أم الْوَلَد، وَلم يلتفتوا إِلَى أَي رَأْي وَاحِد؛ إِذْ لَا تَأْثِير لَهُ فِي خرق الْإِجْمَاع. [الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ] قَالَ: (وَالْإِجْمَاع يَصح بقَوْلهمْ، وفعلهم، وَبقول الْبَعْض، وَفعل الْبَعْض وانتشار ذَلِك، وسكوت البَاقِينَ عَنهُ، وَقَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة على الْجَدِيد، وَفِي الْقَدِيم حجَّة) . أَقُول: غَايَة مَا فِيهِ: أَن الْإِجْمَاع ينْعَقد بأفعالهم، كَمَا ينْعَقد بأقوالهم. و" بقول الْبَعْض، وَفعل الْبَعْض " يُشِير إِلَى أَن بعض عُلَمَاء الْعَصْر إِذا ذَهَبُوا إِلَى قَول وَلم يخالفوهم الْآخرُونَ، أَو إِلَى فعل، وانتشر ذَلِك القَوْل أَو الْفِعْل وَسكت الْبَاقُونَ من غير إِنْكَار: كَانَ إِجْمَاعًا كَأَنَّهُمْ راضون بِهِ، وَلِهَذَا قَيده بالانتشار.

1 / 207