अमवाल
الأموال
अन्वेषक
خليل محمد هراس.
प्रकाशक
دار الفكر.
प्रकाशक स्थान
بيروت.
٢٤٢ - وَحَدَّثَنِي قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ «كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ»
٢٤٣ - وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْمُرُ أَهْلَ مَرْوَ بِالْعُشْرِ مَعَ الْخَرَاجِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَكَذَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ ﵏ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ
٢٤٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُجْمَعَ - أَوْ قَالَ: يَجْتَمِعَ - عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةُ الْمُسْلِمِ وَجِزْيَةُ الْكَافِرِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ وَجْهُهُ ذَلِكَ عِنْدِي، إِنَّمَا مَذْهَبُهُ فِيهِ الْكَرَاهَةُ لِلْمُسْلِمِ: أَنْ يَدْخُلَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ الْحَقَّانِ، أَعْرِفُ ذَلِكَ بِكَرَاهَتِهِ لِلدُّخُولِ فِيهَا، حِينَ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَرَأَ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِيَنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ ⦗١١٦⦘ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] ثُمَّ قَالَ: لَا تَنْزِعُوهُ مِنْ أَعْنَاقِهِمْ وَتَجْعَلُوهُ فِي أَعْنَاقِكُمْ وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُ هَذَا
1 / 115