539

अमवाल

الأموال

संपादक

خليل محمد هراس.

प्रकाशक

دار الفكر.

प्रकाशक स्थान

بيروت.

١٨٠٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: اقْسِمْهَا،
١٨١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
١٨١١ - قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «أَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى الْوُلَاةِ وَإِنْ شَرِبُوا بِهَا خَمْرًا» فَقَالَ مَيْمُونٌ: أَتَعْرِفُ فُلَانًا النَّصِيبِيَّ؟ فَإِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا لِابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا تَرَى فِي الزَّكَاةِ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا؟ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ» . قَالَ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَكُنْتَ تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَقُلْتُ: هَلِ الصَّلَاةُ إِلَّا مِثْلُ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: «لَبَّسُوا عَلَيْنَا لَبَّسَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ»
١٨١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَالَ: «ضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا»

1 / 683