٤٨٤ - حَدَّثَنِي أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ، أَنَّ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ كَانَتْ فِيمَنِ ارْتَدَّ، فَأُتِيَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَتَلَهَا، وَمَثَّلَ بِهَا. قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ: وَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يُخْبِرَنَا كَيْفَ مُثِّلَ بِهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا أَحْسَبُهَا غَيْرَهَا؛ لِأَنَّ أُمَّ قِرْفَةَ قُتِلَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَذَلِكَ يُرْوَى فِي الْمَغَازِي.
٤٨٥ - وَكَذَلِكَ كَانَتْ قِصَّةُ عَصْمَاءَ الْيَهُودِيَّةِ، إِنَّمَا قُتِلَتْ لِشَتْمِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ⦗٢٣٥⦘ فَاسْتَوَى حُكْمُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الِارْتِدَادِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ فِي دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ. فَهَذَا يَعُمَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ، الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ حُجَّةُ مَنِ احْتَجَّ بِنِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِشَيْءٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ أُولَئِكَ يُسْبَيْنَ وَيُسْتَأْمَيْنَ، وَأَنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُسْتَأْمَى؟ فَلِهَذَا اخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَكْثِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ