٢٣٩٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ الْخَيْرَ، وَالْبُرُّ أَفْضَلُ مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ: «إِنِّي أُعْطِي مَا كَانَ يُعْطِي أَصْحَابِي، سَلَكُوا طَرِيقًا فَأُرِيدُ أَنْ أَسْلُكَهُ»
٢٣٩١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَا كُنْتُ لَأُعْطِيَ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا، فَإِنَّا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٣٩٢ - ثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ: " أَنَّ صَدَقَةَ رَمَضَانَ: عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، إِنْ جَاءَ بِبُرٍّ قُبِلَ مِنْهُ، فَإِنْ جَاءَ بِشَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ ⦗١٢٥٠⦘ بِتَمْرٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِزَبِيبٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِسُلْتٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَمَنْ جَاءَ بِدَقِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِسَوِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ