٢٣٠٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَبِيبُ بْنُ جُرَيٍّ الْعَبْسِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ " عَنْ مَا يُؤْخَذُ عَلَى الْقَنَاطِرِ مِنَ الْعُشُورِ، أَيُحْتَسَبُ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَقِيَ عِنْدَكُمْ فَضَعُوهُ فِي مَوَاضِعِهِ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٣١٠ - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " إِنِّي أَمُرُّ عَلَى قَنَاطِرِ الْكُوفَةِ، فَيَحْبِسُونِي حَتَّى يَأْخُذُونَ مِنِّي الزَّكَاةَ مِنْ بَزِّي وَمِنْ ذَهَبٍ، إِنْ كَانَ مَعِي، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يَضَعُونَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، أَفَتُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٣١١ - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا، وَأَخْفِهَا مَا اسْتَطَعْتَ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ ⦗١٢١٩⦘ الْعَشَّارُونَ فَاحْتَسِبْ بِهِ»