635

अमवाल

الأموال لابن زنجويه

संपादक

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

प्रकाशक

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

٢٢٩٢ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ: " رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، وَلِي عَلَيْهِ مَالٌ، فَأَدَعُهُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَصِلْهُ "
بَابٌ: النَّهْيُ عَنْ إِعْطَاءِ الْمَمَالِيكِ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ
٢٢٩٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: أنا سُفْيَانُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُتَصَدَّقُ عَلَى الْمَمْلُوكِ»
٢٢٩٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مِنْدَلٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، وَحَمَّادٍ، وَيَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ قَالَا: «لَا يُعْطَى الْمَمْلُوكُ مِنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ» ⦗١٢١٣⦘
٢٢٩٥ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَعَلَى ذَلِكَ الْعَمَلُ عِنْدَنَا: إِنَّهُ لَا يُعْطَى الْمَمْلُوكُ مِنْ زَكَاةٍ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ الْوَاجِبَةِ - شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ لِمَوْلَاهُ، فَإِذَا أُعْطِيَ الْمَمْلُوكُ فَكَأَنَّمَا أُعْطِيَ مَوْلَاهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ التَّطَوُّعِ

3 / 1212