633

अमवाल

الأموال لابن زنجويه

संपादक

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

प्रकाशक

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

٢٢٨٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يُعْطَى غَيْرُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا، وَيُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ»
٢٢٨٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْوَاجِبِ حَقٌّ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَلَا زَكَاةٍ، إِلَّا أَنْ يُتَطَوَّعَ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الْوَاجِبُ لِمَسَاكِينِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٢٨٧ - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْمُشْرِكِ يَسْتَطْعِمُ قَالَ: «أَطْعِمِ الْمُشْرِكَ، وَلَا تَجْعَلْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٢٨٨ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ شَيْئًا وَاجِبًا فَلَا تُعْطِ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا»
٢٢٨٩ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَعَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا يُعْطِي مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَلَا مِنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلَا مِنَ الْفِدْيَةِ، وَلَا مِنْ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ - أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ، ⦗١٢١١⦘ وَلَا بَأْسَ أَنْ تُوصَلَ أَرْحَامُهُمْ، وَيُتَطَوَّعَ عَلَيْهِمْ، وَيُوصَى لَهُمْ مِنْ غَيْرِ الْوَاجِبِ

3 / 1210