626

अमवाल

الأموال لابن زنجويه

संपादक

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

प्रकाशक

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٢٦٦ - قَرَأَتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَكُونُ لَهُ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ، أَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: " الْمَسَاكِنُ تَخْتَلِفُ، فَأَمَّا مَسْكَنٌ ثَمَنُهُ كَثِيرٌ فَلَا، وَأَمَّا مَسْكَنٌ يَسْكُنُهُ أَوْ خَادِمٌ يَخْدُمُهُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ، فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَهُ الْخَدَمُ الْكَثِيرُ، وَالْمَسْكَنُ الْكَبِيرُ الثَّمَنِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ فَضْلًا عَنْ مَسْكَنٍ يَكْفِيهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ يَكْفِيهِ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَهُ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْعِيَالُ الْكَثِيرُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَهَذَا يُعْطَى
بَابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ رَأَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
٢٢٦٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»

3 / 1201