623

अमवाल

الأموال لابن زنجويه

संपादक

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

प्रकाशक

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

٢٢٥٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لَأَرُدَّنَّهَا عَلَيْهِمْ مَا زَادَ الْمَالُ، حَتَّى يَرُوحَ عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمُ الْمِائَةُ مِنَ الْإِبِلِ، يَعْنِي فِي الصَّدَقَةِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٢٥٧ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ عُمَرَ: " كَانَ يَأْمُرُ السُّعَاةَ فَيَقُولُ: أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ أَبْقَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا، وَلَا تُعْطُوا مَنْ أَبْقَتْ لَهُ السِّنِينُ غَنَمَيْنِ، قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ غَيْرُهُ: الْغَنَمُ مِائَةٌ
٢٢٥٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ مَا تَحِلُّ فِيهِ الزَّكَاةُ فَخُذْهُ»

3 / 1198