476

अमवाल

الأموال لابن زنجويه

संपादक

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

प्रकाशक

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٤٣ - أنا خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ بِابْنِ أُخْتٍ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ لِي عَلَى هَذَا دَنَانِيرَ، وَقَدْ مَاتَ، فَإِنْ تَرَكْتُهَا لِابْنِ أُخْتِي أَتَجْزِي عَنِّي مِنْ زَكَاةِ مَالِي؟ قَالَ: نَعَمْ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٤٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَإِنَّمَا نَرَى الْحَسَنَ، وَعَطَاءً تَرَخَّصَا فِي ذَلِكَ لِمَذْهَبِهِمَا كَانَ فِي الزَّكَاةِ، وَذَلِكَ أَنَّ عَطَاءً كَانَ لَا ⦗٩٦٥⦘ يَرَى فِي الدَّيْنِ زَكَاةً، وَإِنْ كَانَ عَلَى الثِّقَةِ الْمَلِيءِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ كَانَ ذَلِكَ رَأْيُهُ فِي الدَّيْنِ الضِّمَارِ، وَهَذَا الَّذِي عَلَى الْمُعْسِرِ، هُوَ عِنْدَهُ ضِمَارٌ لَا يَرْجُوهُ، فَاسْتَوَى قَوْلُهُمَا هَهُنَا، فَلَمَّا رَأَيَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ حَقُّ اللَّهِ فِي مَالِهِ هَذَا الْغَائِبُ، جَعَلَاهُ كَزَكَاةٍ قَدْ كَانَ أَخْرَجَهَا فَأَنْفَذَهَا إِلَى الْمُعْسِرٍ، وَبَانَتْ مِنْ مَالِهِ، فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الزَّكَاةَ، وَأَنْ يُبْرِئَ صَاحِبَهُ مِنْهَا، فَرَأَيَاهُ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا جَاءَتِ النِّيَّةُ وَالْإِبْرَاءُ وَهَذَا مَذْهَبٌ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ، وَلَا يُذْهَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْأَثَرِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ، وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ - فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ - يَكْرَهُهُ، وَلَا يَرَاهُ مُجْزِيًا

3 / 964