अमवाल
الأموال لابن زنجويه
संपादक
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
प्रकाशक
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
प्रकाशक स्थान
السعودية
क्षेत्रों
•तुर्कमेनिस्तान
साम्राज्य और युगों
इराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८
وَفِي هَذَا كُلِّهِ أَحَادِيثُ، فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
١٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِ، عَنْ عُمَرَ، " أَنَّهُ كَانَ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الْعَطَاءَ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٠٨ - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي وَلِي دَيْنٌ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٠٩ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي لَوْ شِئْتَ تَقَاضَيْتَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَالَّذِي هُوَ عَلَى مَلِيءٍ تَدَعُهُ حَيَاءً أَوْ مُصَانَعَةً، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧١٠ - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُلُّ دَيْنٍ لَكَ تَرْجُو أَخْذَهُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ زَكَاتَهُ كُلَّمَا حَالَ الْحَوْلُ»
١٧١١ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ، فَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ دَيْنٍ فَاجْعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧١٢ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «كُلُّ حَقٍّ يُرْجَى، أَوْ عَرْضٍ، أَوْ نَقْدٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧١٣ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مِسْعَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ: «مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ فَلْيُزَكِّهِ، وَخَالَفَنِي إِبْرَاهِيمُ، فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى رَجَعَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧١٤ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الدَّيْنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيءٍ فَزَكِّهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧١٥ - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ " فِي الدَّيْنِ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي مَلَأَةٍ زَكَّاهُ زَكَاةً كُلَّ سَنَةٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧١٦ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا " سُئِلَ عَنِ الدَّيْنِ: أَتُخْرَجُ زَكَاتُهُ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَظُنُّهُ خَارِجًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧١٧ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فِي مَلَأَةٍ فَزَكِّهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَلَأَةٍ لَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧١٨ - قَألَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الدَّيْنِ الْمَرْجُوِّ الَّذِي يُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
وَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ غَيْرَ مَرْجُوٍّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧١٩ - ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ عَلَى الْمَلَأِ، فَيَحْبِسُونَهُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، أَوْ قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَإِذَا قَبَضَهُ فَلْيُؤَدِّ لِمَا مَضَى»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٢٠ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الَّذِي يَكُونُ لَهُ الْمَالُ غَائِبًا أَوْ قَالَ: الدَّيْنَ - قَالَ: «إِنْ صَدَقَ فَإِذَا جَاءَهُ فَلْيُؤَدِّ عَنْهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٢١ - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ، فَإِنْ زَكَّيْتَهُ مِمَّا عِنْدَكَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُزَكِّهِ حَتَّى إِذَا قَبَضْتَهُ زَكَّيْتَهُ عَنِ السِّنِينَ الَّتِي لَمْ تُزَكِّهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٢٢ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ، قَالَ: «كَانَ يُؤَدِّي صَدَقَةَ الدَّيْنِ فِي السَّنَةِ فِي كُلِّ عَامٍ، يُؤْخَذُ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ دَايَنَ النَّاسَ دُيُونًا هَالِكَةً، فَنَرَى أَنَّ مَا قَبَضَ مِنْهَا أَدَّى زَكَاةَ مَا غَابَ، مِنْ حِينِ غَابَ إِلَى يَوْمِ اقْتَضَى عَنْ كُلِّ عَامٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٢٣ - أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ، فَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ دَيْنٍ فَاجْعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ⦗٩٥٦⦘ وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى تَقْبِضُوهُ»
3 / 951