463

अमवाल

الأموال لابن زنجويه

संपादक

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

प्रकाशक

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٦٨١ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ⦗٩٣٩⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٦٨٢ - قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى أَنَّهُ ﷺ حِينَ أَخْبَرَ أَنْ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ، أَنَّهُ جَعَلَ الْخَمْسَ حَدًّا فَاصِلًا فِيمَا بَيْنَ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَبَيْنَ مَا لَا تَجِبُ، فَبَيَّنَ لَنَا بِقَوْلِهِ هَذَا، أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى خَمْسٍ سَوَاءٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِيهِ، إِذْ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الْخَمْسِ وَقْتًا آخَرَ، كَتَوْقِيتِهِ فِي الْمَاشِيَةِ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، فَجَعَلَ صَدَقَةَ الْمَاشِيَةِ مَرَاتِبَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَأَلْغَى مَا بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ الصَّامِتَ وَمَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ كُلَّهُ مَنْزِلَةً وَاحِدَةً، إِذَا بَلَغَتِ الْخُمُسَ فَصَاعِدًا، ثُمَّ شَرَحَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَمَنْ سَمَّيْنَا مَعَهُمَا، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا

3 / 938