حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٣٩٤ - قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ تُنَّاءَ، أَهْلِ السَّوَادِ سَأَلُوا أَنْ تُوضَعَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ وَيُرْفَعَ عَنْهُمُ الْخَرَاجُ. فَكَتَبَ عُمَرُ: " لَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَثْبَتَ لِمَادَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ فَيْئًا، فَمَنْ كَانَ لَهُ فِي الْأَرْضِ أَهْلٌ أَوْ مَسْكَنٌ فَأَجْرِ عَلَى كُلِّ جَدْوَلٍ مِنْهَا مَا تُجْرِي عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَلَا مَسْكَنٌ فَارْدُدْهَا إِلَى التُنَّاءِ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ: قَالَ حُصَيْنٌ: أَصْلُ هَذَا أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْضٌ فَرَضِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهَا الْخَرَاجَ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنْ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ مِنْ أَهْلِهَا ⦗٢٦٨⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٣٩٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ مَذْهَبُ عُمَرَ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهَا فَيْئًا، وَلِهَذَا كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهَا مِنْ بَيْعِهَا