अम्र बि मा'रूफ

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
36

अम्र बि मा'रूफ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

अन्वेषक

الدكتور يحيى مراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى صَائِحَةٍ بِاللَّيْلِ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَسْتَغِيثُ بِهِ جَارُهُ مِنْ فَاحِشَةٍ يَرَاهَا؟ قَالَ: " كُلُّ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ غَيَّرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. قَالَ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى صَيْحَةِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَكُونُ "
بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ كَسْرِ أَوَانِي الْخُمُورِ، وَشَقُّ الْأَزْقَاقِ إِذَا كَانَ فِيهَا مُسْكِرٌ يُمَرُّ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَتَبْتُ مِنْ مَسَائِلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدِّينَوَرِيِّ مُنَاوَلَةً مِنْ مَسَائِلِ ابْنِ مُزَاحِمٍ، وَاللَّفْظُ وَاحِدٌ، قَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ ابْنُ مُزَاحِمٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ ⦗٥٠⦘ الْعُبَادِيُّ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ رَأَى زِقَّ خَمْرٍ أَيَشُقُّهُ؟ قَالَ: يَحِلُّهُ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَلِّهِ؟ قَالَ: «فَلْيَشُقَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ»

1 / 49