अम्र बि मा'रूफ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
अन्वेषक
الدكتور يحيى مراد
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بَخْتَانَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَوْمِ يُؤْذُونَهُ بِالْغِنَاءِ؟ فَقَالَ: " تَقَدَّمْ إِلَيْهِمْ، وَانْهِهِمْ، وَأَجْمِعْ عَلَيْهِمْ، قُلْتُ: السُّلْطَانُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا تُضَيِّعِ الْمَسْجِدَ "
وَأَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ،: إِذَا أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ فَلَمْ يَنْتَهِ مَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: " دَعْهُ، قَدْ أَمَرْتَهُ، وَقَدْ أَنْكَرْتَ عَلَيْهِ بِلِسَانِكَ وَجَوَارِحِكَ، لَا تَخْرُجْ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا تَرْفَعْهُ لِلسُّلْطَانِ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ، كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا تَلَاحَى قَوْمٌ قَالُوا: مَهْلًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، مَهْلًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ "
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، فَتَرَى لَهُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ يَسْكُتَ وَلَا يَتَكَلَّمَ؟ قَالَ: " إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلْيُغَيِّرْ بِمَا أَمْكَنَهُ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ أَمَرَهُ وَنَهَاهُ وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ، تَرَى أَنَّهُ يَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ؟ ⦗٣٢⦘ قَالَ: أَمَّا السُّلْطَانُ فَمَا أَرَى ذَلِكَ "
وَأَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ،: إِذَا أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ فَلَمْ يَنْتَهِ مَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: " دَعْهُ، قَدْ أَمَرْتَهُ، وَقَدْ أَنْكَرْتَ عَلَيْهِ بِلِسَانِكَ وَجَوَارِحِكَ، لَا تَخْرُجْ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا تَرْفَعْهُ لِلسُّلْطَانِ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ، كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا تَلَاحَى قَوْمٌ قَالُوا: مَهْلًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، مَهْلًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ "
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، فَتَرَى لَهُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ يَسْكُتَ وَلَا يَتَكَلَّمَ؟ قَالَ: " إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلْيُغَيِّرْ بِمَا أَمْكَنَهُ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ أَمَرَهُ وَنَهَاهُ وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ، تَرَى أَنَّهُ يَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ؟ ⦗٣٢⦘ قَالَ: أَمَّا السُّلْطَانُ فَمَا أَرَى ذَلِكَ "
1 / 31