अम्र बि मा'रूफ

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
11

अम्र बि मा'रूफ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

अन्वेषक

الدكتور يحيى مراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَنَّا، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَمْرِ، بِالْمَعْرُوفِ يَسْتَقِيمُ بِالْيَدِ، يَكُونُ ضَرْبٌ بِالْيَدِ إِذَا أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ؟ قَالَ: «الرِّفْقُ»
أنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ دَارِمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ جَمَّالًا، وَيَقُولُ: «لِمَ حَمَلْتَ عَلَى جَمَلِكَ مَا لَا يُطِيقُ؟»
بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الرِّفْقِ فِي الْإِنْكَارِ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ الصُّوفِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سُفْيَانَ بِالْبَصْرَةِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنِّي أَكُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ الْمُحْتَسِبَةِ فَنَدْخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْخَبِيثِينَ، وَنَتَسَلَّقُ عَلَى الْحِيطَانِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ لَهُمْ أَبْوَابٌ؟ قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنْ نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لِكَيْلَا يَفِرُّوا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا، وَعَابَ فِعَالَنَا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَدْخَلَ ذَا؟ قُلْتُ: إِنَّمَا دَخَلْتُ إِلَى الطَّبِيبِ لِأُخْبِرَهُ بِدَائِي، فَانْتَفَضَ سُفْيَانُ وَقَالَ: " إِنَّمَا أَهْلَكَنَا أَنَّا نَحْنُ سَقْمَى، وَنُسَمَّى أَطِبَّاءً. . ثُمَّ قَالَ: لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ: رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى، عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى، عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى "
أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: ⦗٢٥⦘ " وَالنَّاسُ يَحْتَاجُونَ إِلَى مُدَارَاةٍ وَرِفْقٍ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بِلَا غِلْظَةٍ، إِلَّا رَجُلًا مُبَايِنًا، مُعْلِنًا بِالْفِسْقِ وَالرَّدَى، فَيَجِبُ عَلَيْكَ نَهْيُهُ وَإِعْلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ: لَيْسَ لِفَاسِقٍ حُرْمَةٌ، فَهَذَا لَا حُرْمَةَ لَهُ "

1 / 24