651

अमाली

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

शैलियों
dictations
क्षेत्रों
इराक

باب ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيمن باع نخلا قد لقح أن الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وما جاء في الثمرة لا تباع حتى يبدو صلاحها وما جاء في بيع الغرر وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا هشام، قال حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري)).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، قال: حدثنا الوصافي، عن سالم بن عبد الله قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع الغرر، وعن بيع الثمار حتىتدرك، وعن بيع المضطر.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي، عن ضمرة بن ربيعة، قال: حدثنا عباد بن قيس، عن عثمان الأعرج، عن الحسن، عن عمران بن الحصين قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن بيع جنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة.

पृष्ठ 194