643

अमाली

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

शैलियों
dictations
क्षेत्रों
इराक

باب النهي عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع الملامسة وطرح الحصاة

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن كثير بن هشام، قال حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن لبستين أن يلتحف الرجل بالثوب الواحد يرفع جانبيه عن منكبيه ليس عليه ثوب غيره، أويحتبى الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر.

ونهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن نكاحين: أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها.

ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل منبطحا على بطنه.

ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيعتين، عن بيع المنابذة والملامسة، وكانوا يتبايعون بهما في الجاهلية.

فسألت جعفرا عن الملامسة والمنابذة؟ قال: المنابذة: أن يقول الرجل إذا نبذت إليك فهو بكذا وكذا، والملامسة أن يعطي الرجل الشيء ثم يلمسه المشتري بيده وهو مغطى لا يراه.

पृष्ठ 186