आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول: (إذا مضت الأربعة الأشهر، إما أن يطلق وإما أن يمسك).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن علي بن غراب، عن جعفر، عن أبيه أن عليا كان يقول: (إذا مضت الأربعة الأشهر إما أن يطلق وإما أن يمسك).
حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن حاتم، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه أن عليا -عليه السلام- قال: (إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- أنه كان: يوقف المولي بعد الأربعة أشهر يقول: إما إن يفيء وإما أن يطلق.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عمار بن زريق، عن موسى بن أبي عائشة، عن الشعبي قال: زوج النعمان بن بشير الأنصاري ابنته رجلا فآلى منها، فقال له مولى له: إن فلانا قد آلى من امرأته فلانة، وقد تقاربت الشهور أن تنقضي، وأمير المؤمنين علي بحضرتكم.
فقال: أنت رسولي إليه، فسأله؟ فقال علي : (له الفيء في الأربعة، ولها الفيء بعد الأربعة).
قال محمد: لها الفيء بعد الأربعة، لها أن تحاكمه بعد الأربعة.
पृष्ठ 177