आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي في رجل قال لامرأته: إذا حملت فأنت طالق.
قال: إن تبين حملها اجتنبها، وأجلها أن تضع حملها، فإن كان طلاقه إياها ثلاثا، فليس منها في شيء حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها.
قلت: رحمك الله، إن تزوجت زوجا غيره فمات قبل أن يقربها، أو طلقها قبل أن يقربها.
قال: لا، حتى يذوقها وتذوقه، ولكن إن كان طلق واحدة أو اثنتين، فأجلها أن تضع حملها، ثم هو خاطب كغيره إن شاءت تزوجته، وإن شاءت تركته.
وقال عطاء: إذا قال الرجل لامرأته إذا حملت فأنت طالق: أعجبني أن يجتنبها ساعة تطهر، فإن المرأة ربما تعلقت يومها.
وأما طاوس فتابع أبا جعفر، وعبد الله بن بريدة.
قال محمد: قول أبي جعفر نفس الحكم، وقول عطاء احتياط وتوقي.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن شريك، عن عطاء، عن ميسرة، عن علي أنه قال: إذا ملكت المرأة من زوجها شيئا بانت منه.
पृष्ठ 120