568

अमाली

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

शैलियों
dictations
क्षेत्रों
इराक

باب من قال إن الطلاق والعدة بالنساء إن كانت حرة تحت عبد

فطلاقها ثلاث وإن كانت أمة تحت حر فطلاقها اثنتان

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن عليا كان يقول: (الطلاق والعدة بالنساء).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن بن صالح، عن جعفر قال: قال علي: (الطلاق للنساء، أيما حرة كانت تحت عبد فطلاقها ثلاث، وأيما أمة كانت تحت حر فطلاقها اثنتان).

وبه قال: أخبرنا محمد، حدثنا محمد بن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: (طلاق الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات، وأجلها أجل الحرة، إن كانت تحيض فأجلها ثلاث حيض لا يحلها إلا هن، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر.

وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان إن طلق، وأجلها حيضتان، إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- في عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها، فأمر بهما علي -عليه السلام-، فضرب كل واحد منهما خمسين جلدة وفرق بينهما.

पृष्ठ 111