आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن هو لم يطلقها إلا واحدة، أو اثنتين، وطهرت الرابعة من الحيضة الثالثة وهي في مغتسلها فأخذ بيدها فراجعها فهي امرأته.
لم يعتد بالحيضة التي هي فيها
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أيوب، عن جابر، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال:((مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يعتد بتطليقة، ولا يعتد بحيضة)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبدالرحمن، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أنه طلق امرأته في المحيض قال: فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي حامل أو طاهر)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقال: ((مره فليراجعها، فإذا طهرت ثم حاضت وطهرت، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها))، أراه قال: ((فانها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء)).
पृष्ठ 98