आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عبيدالله بن موسى، قال: حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن شعيب بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها، أفتأذن لي أن أكتبها، قال: ((نعم)).
قال: فكان فيما وجدنا من كتبه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: الحرة تحت العبد، والمملوكة تحت الحر، واليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي قال: إذا أسلمت المرأة دعت الرجل إلى الإسلام، فإن أسلم أقامت إن شاءت على نكاحها، فإن لم تشأ كانت أملك بنفسها، وإذا أسلم الرجل من أهل الكتاب، دعا امرأته إلى الإسلام، فان أجابت، وإلا أقام عليها.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: إذا جمع المسلم بين المسلمة وبين النصرانية فطلاقهما سواء، والقسم سواء، والإيلاء بينهما سواء.
قال محمد بن منصور: هذا المعمول به اليوم.
وعن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن، حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا كره مناكحة أهل الحرب.
पृष्ठ 41