आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال: فإني أرى أن أخيرها.
فقال له علي -عليه السلام-: مالها وللخيار، الزوج الأول أبدا، وقد فسد نكاح الأخير، ولها المهر بما دخل بها، وهي لزوجها الأول لا يقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الآخر.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قال علي -عليه السلام- في الرجل يغيب عن امرأته: لاتتزوج حتى يشهد شاهدان أنه قد مات.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي في امرأة فقدت زوجها، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، قال: هو أحق بها، يفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تعتد من الآخر.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفصل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في امرأة زعمت أن بعلها قتل، وقامت لها بذلك البينة فنكحت زوجا غيره، ثم جاء بعلها الأول، فقضى أن ترد المرأة إلى زوجها الأول، وقال: ولدها الذي ولدت بعده لأبيه.
पृष्ठ 30