अमाली
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- في رجل نكح امرأة فأصدقته المرأة، واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق. فقال علي: قد خالفت السنة، ووليت الحق من لم يوله الله، فقضى أن عليه الصداق، وبيد الرجل الجماع والفرقة، وقال: ذلك السنة.
وقال علي -عليه السلام-: لا يشترط المخطوب إليه طلاقا.
قال محمد: النكاح ثابت، والشرط باطل.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الرجل يتزوج المرأة، وتشترط عليه أن لا يخرجها من مصرها أو دارها، أو يشترط عليها أن لا ينفق عليها، أو ينفق عليها ما شاء، ويقسم لها من ليل أو نهار ما شاء، قال: لا يجوز مثل هذه الشروط في عقدة النكاح، قال محمد: النكاح جائز، والشرط باطل.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جبارة بن المغلس، قال: حدثني يحيى بن العلاء، عن علي بن عروة، عن سليمان بن موسى الأشدق قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((العرب بعضها لبعض أكفاء قبيلة فقبيلة، ورجل فرجل، والموالي بعضها لبعض أكفاء قبيلة فقبيلة، ورجل فرجل))، [ويقال: إلا حائك أو حجام في نسخة بن عمر].
وبه عن محمد قال: سمعت القاسم بن إبراهيم يقول: لو أن رجلا من أبناء الفرس ممن يرضى دينه لرأيت أن أزوجه عربية.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: انكحوا الأبكار، فأنهن أعذب أفواها،
وأعز أخلاقا، وأفتح أرحاما.
पृष्ठ 25