467

अमाली

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

शैलियों
dictations
क्षेत्रों
इराक

قال، فذكرنا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقال: ((اجعلوا)). قال: فخرجت أنا وابن عم لي، ومعي برد، ومعه برد أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها، فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، وكان الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها تلك الليلة، ثم أصبحت غاديا إلى المسجد، فإذا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بين الحجر والباب قائما يخطب الناس، وهو يقول: ((أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)).

وبه قال: محمد بن منصور، فذكرت هذا الحديث لأحمد بن عيسى بن زيد بن علي، فقال: حدثني حاظر بن إبراهيم، عن حسين بن زيد، قال: يحل من النساء ثلاث: إمرأة ترث، وامرأة لا ترث، وملك اليمين.

فقلت لأحمد بن عيسى: التي لا ترث هي اليهودية والنصرانية، ونكاحهما حلال، ولا يرثان.

فقال: هو وجهه.

(قال القاضي شمس الدين رحمه الله: المرأة لا ترث أن ينكح الرجل أمة غيره. تمت).

وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس في قوله تعالى: ?والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم?[المؤمنون:5-6] قال: نساؤهم، وقوله: ?أو ما ملكت أيمانهم?.

पृष्ठ 10