आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال محمد: المريض إذا أراد رمي الجمار، فإن أطاق إذا حمل إلى الجمرة أن يرمي، وإلا رمي عنه، ولا كفارة عليه عندنا؛ لأن الحديث جاء ((يرمى عن المريض))، ولم يذكر فيه كفارة.
وبه عن عبد الله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن رمي الجمار راكبا؟
فقال: إن فعل ذلك فاعل أجزاه، ورميه على رجليه أفضل، وأشبه بأعمال الصالحين قبله.
وبه روى أبو هشام، عن يحيى بن يمان، قال: رأيت جعفر بن محمد يرمي الجمار راكبا.
قال محمد: لا بأس أن يرمي الجمار راكبا من غير علة، فإن استطاع ماشيا فهو أفضل، لمن استطاع ذلك، قد رمى العلماء والصالحون ركبانا ومشاة.
وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسم أي وقت أفضل لرمي الجمار؟
فقال: زوال الشمس، إلا يوم النحر، يرميها قبل الزوال.
وبه قال: وقال قاسم: إذا رمى الرجل الجمار. قال مع كل حصاة يرميها: (الله أكبر)، ثم يتقدم أمام الجمرتين الأولتين إذا رماهما، ويدعو بما حضر من الدعاء، ويذكر الله، فأما جمرة العقبة فيرميها ويكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف، ولا يقف عندها، ولا يدعو.
وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسم، عن رمي الجمار على غير وضوء؟
فقال: يستحب لمن يرمي أن لا يرمي إلا على طهر؛ لأنه منسك وموقف من مواقف التعبد لله.
पृष्ठ 398