अमाली
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب من لم ير في مال اليتيم زكاة
وبه قال: حدثنا محمد، عن عمار بن أبي مالك، عن أبيه، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر، قال: ليس في مال اليتيم زكاة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال حدثنا عباد، عن ابن الأصبهاني، عن جعفر بن محمد قال: ليس في مال اليتيم زكاة.
قال: قلت: إنه يروى عن علي-عليه السلام- أنه زكى مال بني أبي رافع.
قال: كان أبي ينكر هذا.
باب من قال في الركاز الخمس
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((العجمى جبار، والهدم جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس)).
قال أبو جعفر: معنى الجبار: هدر، والعجمى الدابة المنفلتة، تصيب أوتقتل أو تجرح أو تفسد، فما أصابت من ذلك فهو هدر لا يؤخذ به أحد، والبير جبار، يحفر الرجل البير في ملكه، فيعنت فيها عانت، فهو هدر لا يؤخذ به أحد. والمعدن جبار، وهو الجبل أو الموضع من الأرض يخلق الله فيه الذهب والفضة، فيعمل فيه القوم، فيقع عليهم فهو هدر لا يؤخذ به أحد، وفي الركاز: الخمس، الركاز هو الكنز العادي من ضرب الأعاجم من الذهب والفضة، يصيبه الرجل في ملكه أو في ملك غيره، فأربعة أخماسه للذي أصابه وخمسه للإمام.
पृष्ठ 294