अमाली फी अथार

Abd al-Razzaq al-San'ani d. 211 AH
65

अमाली फी अथार

الأمالي في آثار الصحابة

अन्वेषक

مجدي السيد إبراهيم

प्रकाशक

مكتبة القرآن

प्रकाशक स्थान

القاهرة

١٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً يُكْمِلُهَا بِهَا ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى رَابِعَةً فَقَدْ أَكْمَلَهَا وَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً فَهَاتَانِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ» قِيلَ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَهَذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثُ مَالِكٍ؟ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ أَنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَإِنَّ الْمَاجِشُونَ يَقُولُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَإِنَّ مَالِكًا لَمْ يَزِدْنَا عَلَى هَذَا

1 / 93