التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف
التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف
प्रकाशक
المكتبة الأزهرية للتراث
संस्करण संख्या
الأولى
शैलियों
الوضوء والإحسان في صلاته، فهم لا يقتصرون على الأعضاء ونورهم يسعى بين أيديهم، قال تعالى: ﴿يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ وقال أيضا: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ .
بلاغة التصوير الأدبي في التعبير بقوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"، والأسرار البلاغية الجميلة في هذه الصورة الفنية، تدل على إذكاء روح المنافسة والتسابق في إحسان الوضوء، والحرص عليه وعلى الصلاة عمود الدين، والإتقان في ذلك حتى يسبق كل واحد الآخر، في أن المنافسة والتسابق على الاستطاعة حسب وفرة المال والماء والوقت والجهد، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾، وهذا ما يوحي به التوازن والتعليق بين أسلوبي الشرط والجزاء، بمعنى أنه إذا توفر الشرط وهو: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته" وجب تحقيق الجزاء على سبيل الأمر والوجوب، وهو ما يدل عليه أسلوب الجزاء من الأمر في قوله: "فليفعل".
القيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف:
١- فضل أمة محمد ﷺ على غيرها من الأمم فهي ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ .
٢- تتميز أمة محمد ﷺ يوم القيامة كذلك بميزة أخرى تعرف بها بين الخلق كافة، وهي نور الغرة والتحجيل، وذلك من آثار الحرص على الوضوء والصلاة والمنافسة فيهما.
٣- يستحب إسباغ الوضوء بالزيادة في غسل العضوين الواجب والمفروض، لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب.
٤- جواز مدح المسلم حين يعود عليه المدح بالخير، ويدفعه إلى الإقبال على العمل الصالح إلا إذا خشيت الفتنة والاغترار بنفسه.
٥- تبشير أمة محمد ﷺ بمرضاة الله ﷿، وأنها أكثر الأمم عددًا؛ فقلما تجد مسلمًا لم يتوضأ للصلاة.
٦- بالإضافة إلى ما ذكر في التصوير النبوي من الحديث الشريف.
1 / 38