الماعون وذلك مندوب إليه ومع هذا إطلاقه يقتضي الوجوب.
مقتضى الأمر عند الإِطلاق:
٢ - فصل
وإذا ثبت أن له صيغة مبيّنة له تدل بمجردها على كونه أمرًا، فهل يدل إطلاقها على الوجوب أم لا؟
نقل أبو الحارث إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وجب العمل به، فظاهر هذا أنه يقتضي الوجوب.
وكذلك نقل صالح عنه فيمن صلَّى خلف الصف وحده يعيد الصلاة "أمر النبي ﷺ رجلًا صلّى خلْفَ الصفِّ وحده أن يعيد الصلاة" (^١)
وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث، إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأنَّ النبي ﷺ أمر بكذا وكذا.
نقل صالح في كتاب طاعة الرسول ﷺ قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (^٢) فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا أشهد، فلمّا تبايع الناس وتركوا الإِشهاد استقر حكم الآية على ذلك.
ونقل الميموني عنه وقد سأله عن قول النبي ﷺ "إذَا أمَرْتُكُم بِأَمْرٍ فأْتُوا