61

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

प्रकाशक

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله ﷺ يقنت في النصف من رمضان، إلى آخره (١). وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، والنبي ﷺ لا يفعل إلا الأفضل. ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (٢). الوجه الثاني: أن الإخبار بأن النبي ﷺ كان يقنت في النصف الثاني من رمضان لا يقتضي نفي قنوته في النصف الأول منه. الدليل الثاني: أن عمر (٣)، وعلي (٤)، وأُبي بن

(١) أخرجه البيهقي في السنن (٢/ ٤٩٩)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١١٨) موقوفا بسند ضعيف، كما في البدر المنير (٤/ ٣٦٩). (٢) ضعفه البيهقي في السنن (٢/ ٤٩٩). (٣) أخرجه أبو داود في السنن (١٤٢٩)، والطبري كما في الاستذكار (٥/ ٥٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٥) عن عطاء. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٩٨)، ومحمد بن نصر في الوتر (١٣٦)، وفيه الحارث بن عبد الله الأعور.

1 / 62