165

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

प्रकाशक

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

الدليل الخامس: القياس على قضاء الحزب من القرآن (١).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: القياس على أنه ما يُشرع قضاؤه من النوافل.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس مع النص.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الوجه الثالث: أنه قياس على مسألة خلافية.
الدليل الثاني: أن المقصود من القنوت فات بفوات وقته (٢).
ونوقش: بأن فوات الوقت لا يقتضي فوات المقصود.

(١) وذلك أن النبي ﷺ قال: «من نام من حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». أخرجه مسلم في الصحيح (٧٤٧) من حديث عمر.
(٢) ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين (٢/ ٤٠٠) عن ابن تيمية.

1 / 166