156

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

प्रकाशक

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

القول الثاني:
من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع، ويسجد للسهو.
وهو وجه عند الشافعية (١).
القول الثالث:
من فاته القنوت قبل الركوع لا يقضيه بعد الركوع.
وهو قول الحنفية (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أهل القول الأول: بأن القنوت بعد الركوع مشروع، فيقضيه بعده (٣).
أدلة القول الثاني:
استدل أهل القول الثاني: بأن القنوت بعد الركوع مشروع فيقضيه بعده، إلا أنه يسجد للسهو؛ لأنه عمله في غير

(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٣٨).
(٢) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٢٩).
(٣) ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٤٥٩).

1 / 157