116

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

प्रकाशक

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

الدليل الثالث: أن التأمين دعاء، فيستحب الجهر به كما يستحب في حق الإمام.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن أبا حليمة معاذ القارئ: جهر بالقنوت حتى كانوا مما يسمعونه، يقول: اللهم قحط المطر، فيقولون آمين. فيقول: ما أسرع ما تقولون: آمين، دعوني حتى أدعو (١).
وجه الاستدلال:
أن معاذ القارئ نهى من خلفه عن التأمين وقت الثناء، ولم يُعرف له مخالف.
ونوقش: بأنه ضعيف (٢).
الدليل الثاني: أن التأمين طلب فلا يكون إلا عند الدعاء.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الدعاء والثناء قنوت فيستحب للمأموم كما يستحب للإمام.
الوجه الثاني: أن في القنوت عند الثناء مخالفة للإمام في

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٥٩)، وأبو داود، المسائل (٩٩)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٤١).
(٢) فيه انقطاع، بين ابن سيرين وأبي حليمة.

1 / 117