35

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

शैलियों

٣. وأما استدلالهم بالحديث: (ضحوا فإنها سنَّةُ أبيكم إبراهيم ...) على وجوب الأضحية. فالجواب: إن هذا الحديث رواه ابن ماجة بإسناده عن زيد بن أرقم قال: (قال أصحاب رسول الله ﷺ: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنةُ أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها. قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة). وفي إسناده عائذ الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم. قال في الزوائد: [في إسناده أبو داود واسمه نفيع بن الحارث وهو متروك، واتُهِمَ بوضع الحديث] (١). ورواه البيهقي بإسناده وباللفظ السابق، وفيه أيضًا عائذ الله بن عبد الله المجاشعي عن أبي داود السبيعي عن زيد بن أرقم. ونقل البيهقي عن البخاري قوله: [عائذ الله المجاشعي عن أبي داود روى عنه سلام بن مسكين لا يصح حديثه] (٢). والحديث رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد! فردَّه الذهبي بقوله: قلت عائذ الله، قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال الشيخ الألباني: [وهذا تعقب قاصر، يوهم أنه سالمٌ ممن فوق عائذ. قال المنذري بعد أن حكى تصحيح الحاكم: بل واهيه، عائذ الله هو المجاشعي وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى وكلاهما ساقط. وأبو داود هذا قال الذهبي فيه: يضع. وقال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه، هو الذي روى عن زيد بن أرقم .. فذكر الحديث] وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوع (٣). إذا تقرر كلام أهل الحديث في الحكم على هذا الحديث فلا يصح الاستدلال به مطلقًا. ٤. وأما استدلالهم بالحديث: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنَّ مُصلانا).

(١) سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٥. (٢) سنن البيهقي ٩/ ٢٦١. (٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ ١٤ حديث ٥٢٧.

1 / 36