34

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

प्रकाशक

-

संस्करण संख्या

-

शैलियों

الباب الثامن: مادة ٢٩٩: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى. مادة ٣٠٠: إذا توفي الرجل عن زوجته، أو عن معتدته فلا يرثه حملها، إلا إذا ولد حيا ثابت النسب منه بالشرائط المبينة؛ لثبوت النسب في هذا القانون. مادة ٣٠١-١: إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. ٢- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه، رد الزائد على من يستحقه من الورثة. مادة ٣٠٢-١: يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. ٢- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة. مادة ٣٠٣ مع مراعاة المدة المبينة في المادة "٣٠٠": يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها. مادة ٣٠٤-١: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

1 / 34