علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Muhammad Khairy Al-Mufti d. Unknown
21

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

प्रकाशक

-

संस्करण संख्या

-

शैलियों

الكتاب السادس "المواريث" الباب الأول: أحكام عامة ... الكتاب السادس "المواريث": كما جاء في المرسوم رقم "٥٩" بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ المعمول به في المحاكم الشرعية اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في الإقليم السوري: الباب الأول: أحكام عامة مادة ٢٦٠-١: يستحق الإرث بموت المورث، أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. ٢- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، أو وقت الحكم باعتباره ميتا، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة "٢٣٦"١.

١ مادة ٢٣٦-١: تصح الوصية للحمل المعين، وفقا لما يلي: أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء، يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين. ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة. جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة، يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية. د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين، يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص. ٢- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي، إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.

1 / 21