علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
प्रकाशक
-
संस्करण संख्या
-
शैलियों
الدليل على ذلك:
احتج القائلون بعدم التشريك بوجوه، منها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ١ ولا خلاف أن المراد بهذه الآية الكريمة أولاد الأم على الخصوص كما أجمع عليه المفسرون، ويدل عليه القراءة التي قرأ بها أبي وسعد بن أبي وقاص، ﵄.
فتشريك الأشقاء مع أولاد الأم مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٢. يراد بهذه الآية الشريفة سائر الإخوة والأخوات غير أولاد الأم فقط.
وكذلك قوله، ﵊: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" ٣ ومن شرَّك لم يلحق الفرائض بأهلها.
وكذلك موافقة الأصل في العصبة وهو سقوطهم عند استغراق الفروض، فوجب أن يسقط العاصب. وكذلك بما قضاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ لما سئل عنها في العام الأول وقضى بسقوط العاصب جريا منه ﵁ على الأصل الذي قد اشتهر من زمن الصحابة ﵃ إلى هذا الوقت، وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض للتركة، وهو مروي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري ﵃ وهو إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت ﵁ وبه قال الشعبي، وابن أبي ليلى، والعنبري، وشريك، ويحيى بن آدم، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود، رحمهم الله تعالى.
ولما كان العام المقبل بعد هذه الحادثة، أتي سيدنا عمر -رضي
١ سورة النساء الآية ١١.
٢ سورة النساء الآية ١٧٥.
٣ فيض القدير في شرح الجامع الصغير، جزء٢ صفحة١٥٩.
1 / 199