136

الإمامة العظمى - الريس

الإمامة العظمى - الريس

प्रकाशक

(دار البرازي - سوريا)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ هـ

प्रकाशक स्थान

(دار الإمام مسلم - المدينة المنورة)

शैलियों

ذكره القاضي وغيره» (^١). وجواب هذه الشبهة أن يقال: إن ما حصل من نزاع عند بعض العلماء المتأخرين في نوع العقد بين الحاكم والمحكوم هل هو عقد وكالة أم ولاية؟ لا يعتد به لسببين: السبب الأول: أنَّ هذا لم يُعرف عند العلماء الأولين، ولم يُلزموا أنفسَهُم بمثلِ هذا؛ ومذهبهم أسلم وأعلم وأحكم. وكل قول في الدين محدثٌ فلا يلتفت إليه. السبب الثاني: أنه يرِدُ على القول بالوكالة إيراداتٌ مخالفة لإجماع أهل السُّنة؛ وكذلك على القول بالولاية: أما القول بالوكالة فيلزم عليه أنه يصحَّ للرعية أن يعزلوا الوالي، لأنه يصحُّ للوكيل أن يعزل الموكل، وهذا اللازم باطلٌ؛ لإجماعِ أهل السُّنة على بطلانه - كما سبق - (^٢)، فإذا بطلَ اللازم بطل الملزوم؛ فيبطلُ القول بعقد الوكالة. أما القول بالولاية فيلزم عليه: أنه لا يصحُّ للحاكم عزلُ نفسه، والأدلة دلت على صحَّة عزل الحاكم لنفسه، كما فعل هذا الحسن بن علي ﵄ بل ويرِدُ عليه أنه لو أفسدَ في الولاية وساء تصرُّفه جازَ نزعُه وخلعُه من الرعية الذين ولَّوه، وهذا اللازم باطلٌ؛ لإجماع أهل السُّنة على بطلانه - كما سبق - (^٣)، فإذا بطلَ اللازم بطل الملزوم، فيبطلُ القولُ بعقد الولاية.

(^١) القواعد لابن رجب (ص: ١١٣). (^٢) سبق (ص: ٤٤). (^٣) سبق (ص: ٤٤)، ومن ذلك الإجماع على الصبر على جور وظلم الحاكم المسلم (ص: ٣٩).

1 / 144