76

الفرائض

الفرائض

प्रकाशक

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل للعاصب ما تُبقي الفروض، وإذا لم يكن هناك فروض كان كل المال باقيا، فيكون للعاصب. الحكم الثاني: أنهم يأخذون ما تبقيه الفروض: ودليل هذا الحكم قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأَوْلَى رجل ذكر» (١) فإنه نص في تقديم أصحاب الفروض على العصبة، وأخذ العصبة جميع ما تبقيه الفروض. الحكم الثالث: أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة. ودليل هذا الحكم الحديث المتقدم في الحكمين السابقين. ووجه الاستدلال به: أنه جعل للعصبة ما تبقيه الفروض ومفهوم ذلك أنه إذا لم تبق الفروض شيئا فإنه لا شيء لهم. [ثانيا أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير] ثانيا: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير. العصبة بالغير والعصبة مع الغير يشتركون مع الصعبة بالنفس في الحكمين الأخيرين، دون الحكم الأول، لأنه لا يتأتى انفرادهم. [أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى] أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى: جميع العصبة يعصبون إناثهم إلا أربعة وهم: ١ - الأب والجد. ٢ - أبناء الإخوة وبنوهم وإن نزلوا. ٣ - الأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. قال في الرحبية: وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب

(١) صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه ٤ / ٢٣٧ / ٦٧٣٢.

1 / 81