36

الفرائض

الفرائض

प्रकाशक

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

[الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن]
[شرط إرث الثمن]
الموضوع الثاني عشر
الوارثون للثمن الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات. قال في الرحبية:
والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم
شرط إرث الثمن: يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا (١) .
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢] (٢) .
المثال الأول المثال الثاني

(١) انظر شرط إرث الزوجة للربع.
(٢) سورة النساء ١٢.

1 / 40