175

الفرائض

الفرائض

प्रकाशक

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

٥ -أعطينا الأخ الأقل عشرين وهو ما أخذه من مسألة تقدير الحمل بذكرين، ووقفنا الباقي وهو أربعون. توزيع الموقوف: ١ - إن ولد الحمل ميتا فالموقوف للأخ. ٢ - وإن ولد الحمل ذكرين فالموقوف له. ٣- وإن ولد الحمل ذكرا أو أنثيين، فللأخ منه عشرة والباقي للحمل. ٤ - وإن ولد ذكرا وأنثى فللأخ من الموقوف أربعة والباقي للحمل. ٥ - وإن ولد أنثى فللأخ من الموقوف عشرون والباقي للحمل. ثانيا: مثال كون الأكثر نصيب أنثيين: توفي شخص عن زوج، وأم حامل من أبيه، وعم

1 / 182