وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: «قول المؤلف: «يسن لسامعه» يشمل: الذكر، والأنثى، ويشمل النداء الأول والنداء والثاني، بحيث لو كان المؤذنون يختلفون، نقول: يجيب الأول ويجيب الثاني؛ لعموم الحديث، ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنًا بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجيب؛ لأنه غير مدعوٍّ بهذا الأذان فلا يتابعه، قالوا: ونجيب عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي ﷺ: أن المؤذن واحد، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدَّى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي ﷺ، وأنه لا تكرار في الأذان، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث، وقال: إنه ذكر، وما دام الحديث عامًا، فلا مانع من أن أذكر الله ﷿[فهو على خير]» (١).
_________
(١) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ٢/ ٧٤، ومجموع الفتاوى لابن عثيمين أيضًا، ١٢/ ١٩٣، وما بين المعقوفين من فتاويه، ١٢/ ١٩٤.